RAMADAN
Tuesday, June 18, 2019
Wednesday, June 12, 2019
Thursday, June 6, 2019
الأقوال في صيام الست من شوال وما هو الأفضل
منقول
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم ،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
( قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم : ( وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا . وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم : ( ويظهر من كلام مالك هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله : " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
قلت
لست انكر فضل صيامها ولكن انكر شدة اعتناء الناس بهذه السنة وتركهم للفرائض والسنن المؤكدة
وقد كنت اصومها واتحراها الى ان وقفت على افعل لبعض الجهلة في صومهم لهذه الايام وهي سنة خفيفة لم يكن السلف يعتنون بها كمعناية عوام اهل العصر بها ،، ومما وقفت عليه وهو كثير
ان احدهم صام الست و عندما طلب منهم صاحبه الذهاب للمسجد لصلاة المغرب قال انه لايصلي ...لاحول ولاقوة الا بالله
ومنها ايضا ان احدهم مرض مرضا شديدا فلم يجترئ على الافطار واتم على معاناة وشدة
ومنها اعتقاد
الناس ان من صامها يجب ان يصومها في كل عام
ومنها ان الناس يعتمدون عليها في الصوم ويتركون العشر وهي افضل
انظر هنا بارك الله فيك تجد خيرا ان شاء الله
( قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم : ( وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا . وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم : ( ويظهر من كلام مالك هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله : " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
قلت
لست انكر فضل صيامها ولكن انكر شدة اعتناء الناس بهذه السنة وتركهم للفرائض والسنن المؤكدة
وقد كنت اصومها واتحراها الى ان وقفت على افعل لبعض الجهلة في صومهم لهذه الايام وهي سنة خفيفة لم يكن السلف يعتنون بها كمعناية عوام اهل العصر بها ،، ومما وقفت عليه وهو كثير
ان احدهم صام الست و عندما طلب منهم صاحبه الذهاب للمسجد لصلاة المغرب قال انه لايصلي ...لاحول ولاقوة الا بالله
ومنها ايضا ان احدهم مرض مرضا شديدا فلم يجترئ على الافطار واتم على معاناة وشدة
ومنها اعتقاد
الناس ان من صامها يجب ان يصومها في كل عام
ومنها ان الناس يعتمدون عليها في الصوم ويتركون العشر وهي افضل
انظر هنا بارك الله فيك تجد خيرا ان شاء الله
المطلوب من طلبة العلم أن يبينوا للناس السنن ، والحرص عليها ، وكيفية العمل بها . لا أن ندعوهم إلى تركها لأجل جهلهم بالأخذ بها ، أو طريقة الأخذ بها .
عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ»أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (1984) .
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759)،وابن ماجة (1716) ، وابن أبي شيبة (3/ 97) ، وأحمد (5/ 417، 419) ، والطيالسي (594) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) ، والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة ، عنسعد بن سعيد الأنصاري ، عن عمر بن ثابت ، عن أبي أيوب به مرفوعاً .
قال الترمذي : حديثأبي أيوب حديث حسن صحيح .
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقدتكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه " . انتهى .
و لم يتفرد به،بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) ، ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) .
والحديث صححة العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (4/ 106) .
فالحديث في فضل صيام الست من شوال ثابت لا إشكال فيه .
وما ورد في فضل صيام الست من شوال تجعل كل مسلم حريصاً على نيل هذا الأجر والثواب الورد في صيامها .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56) : إذا ثبتتالسنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى .
وصدق ـ رحمه الله ـ ،فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها .
وقال أيضاً : وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء ، وغيرهما من الصومالمندوب " . انتهى .
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيصالإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلمالذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهلالجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيثيؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كانيصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلكبرمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه " . انتهى .
ونقل ابنالقيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب علىأنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحهخشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياطللدين ...
قال المناوي في فيض القدير (4/231) : " كان الشعبي يقول : الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله " .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ( 4/305) : (وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل ، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة " . أهـ
وقال في تحفة الأحوذي ( 3/403) : " قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية : بأنه لا بأس به. قال ابن الهمام : صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى.(منقول)
عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ»أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (1984) .
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759)،وابن ماجة (1716) ، وابن أبي شيبة (3/ 97) ، وأحمد (5/ 417، 419) ، والطيالسي (594) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) ، والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة ، عنسعد بن سعيد الأنصاري ، عن عمر بن ثابت ، عن أبي أيوب به مرفوعاً .
قال الترمذي : حديثأبي أيوب حديث حسن صحيح .
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقدتكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه " . انتهى .
و لم يتفرد به،بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) ، ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) .
والحديث صححة العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (4/ 106) .
فالحديث في فضل صيام الست من شوال ثابت لا إشكال فيه .
وما ورد في فضل صيام الست من شوال تجعل كل مسلم حريصاً على نيل هذا الأجر والثواب الورد في صيامها .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56) : إذا ثبتتالسنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى .
وصدق ـ رحمه الله ـ ،فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها .
وقال أيضاً : وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء ، وغيرهما من الصومالمندوب " . انتهى .
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيصالإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلمالذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهلالجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيثيؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كانيصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلكبرمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه " . انتهى .
ونقل ابنالقيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب علىأنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحهخشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياطللدين ...
قال المناوي في فيض القدير (4/231) : " كان الشعبي يقول : الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله " .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ( 4/305) : (وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل ، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة " . أهـ
وقال في تحفة الأحوذي ( 3/403) : " قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية : بأنه لا بأس به. قال ابن الهمام : صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى.(منقول)
Subscribe to:
Posts (Atom)