النفي إذا قصد إثباته أجيب ببلى، وإذا قصد نفيه أجيب بنعم، تقول ما قام زيد فتقول بلى أي قد قام، فلو قلت نعم فقد نفيت عنه القيام، وبذلك فرّق النووي بينهما بقوله ما استفهم عنه بالإثبات كان جوابه نعم، وما استفهم عنه بالنفي كان جوابه بلى، ونقل عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى لو قالوا نعم لكفروا يريد أن النفي إذا أجيب بنعم كان تصديقا فكأنهم أقرّوا بأنه ليس ربهم كذا نقل عنه، وفيه نظر إن صح عنه، وذلك أن النفي صار إثباتا، فكيف يكفرون بتصديق التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار وصارت نعم واقعة بعد الإثبات فتفيد الإثبات بحسب اللغة، وهذا إذا كان النفي إنكاريا. أما لو كان تقريريا فلا يكون في معنى النفي إجماعا، ولا يجوز مراعاة المعنى إلا في الشعر
No comments:
Post a Comment