RAMADAN

Tuesday, August 20, 2019

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ))([1]).
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إنها حق , فادرسوها ثم تعلموها))([2]).
====================
([1]) أخرجه أحمد بلفظه، 36/ 423، برقم 22109، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، برقم 3235، بنحوه، وحسنه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ((إنها حقٌّ فادرسوها ثم تعلّموها))، والموطأ، برقم 736، والحاكم، 1/521، والبزار، 2/ 121،  وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 318.
([2])  هذه الزيادة عند أحمد، والترمذي كما في التخريج السابق، وصححها الألباني في صحيح الترمذي، برقم 2582.

Monday, August 5, 2019

حاتم الطائي ألا أرِقَتْ عَيني، فبِتُّ أُديرُها


حذار غد، أحجى بأن لا يضيرها
ألا أرِقَتْ عَيني، فبِتُّ أُديرُها
ولم يك، بالآفاق، بون ينيرها
إذا النّجم أضْحى ، مغربَ الشمس، مائلاً
كجِدّة ِ بَيتِ العَنكبوتِ، يُنيرُها
إذا ما السماء، لم تكن غير حلبة ،
إذا أعلمت، بعد السرار،امورها
فقد عَلِمَتْ غَوْثٌ بأنّا سَراتُها
وألوت، بأطناب البيوت، صدورها
إذا الرّيحُ جاءَتْ من أمامِ أخائِفٍ
وما يشتكينا، في السنين، ضريرها
وإنا نهين المال، في غير ظنة ،
وشق، على الضيف الضعيف، عقورها
إذا ما بخيل الناس هرت كلابه،
أجود، إذا مالالنفس شح ضميرها
فإنّي جَبانُ الكلبِ، بَيْتي مُوَطّأٌ
قليلٌ، على مَنْ يَعتريني، هَريرُها
وإن كلابي قد أهرت وعودت،
أوثقها طوراً، وطوراً اميرها
وما تستكى قدري، إذا الناس امحلت
يرى غير مضمون به، وكثيرها
وأبرزُ قدري بالفضاء، قليلها
عَقِيراً، أمامَ البيتِ، حينَ أُثِيرُها
وإبلي رهن أن يكون كريمها
وأترُكُ نفسَ البُخلِ، لا أستشيرُها
أُشاوِرُ نَفسَ الجُودِ، حتى تُطيعَني
لمستوبص ليلاً، ولكن أنيرها
وليس على ناري حجاب يكنها
يَطوفُ حَوالَيْ قِدْرِنا، ما يَطورُها
فلا، وأبيك، ما يظلَّ ابن جارتي
إذا غاب عنها بعلها، لا أزورها
وما تستكيني جارتي، غير أنها،
إليها، ولم يقصر، عليَّ ستورها
سيبلغها خيري، ويرجع بعلها
ولَوْ لم أكُنْ فيها لَساءَ عَذيرُها
وخَيْلٍ تَعادَى للطّعانِ شَهِدْتُها
يكون صدور المشرفي جسورها
وغمرة ٍ وموت ليس فيها هوادة ،
بأسيافنا، حتى يبوخ سعيرها
صَبرْنا لها في نَهْكِها ومُصابِها
بنوا الجن، لم تطبخ، بقدر، جزورها
وعَرْجَلَة ٍ شُعْثِ الرّؤوسِ، كأنّهم
بنو الحرب نصلاها، إذا اشتد نورها
شَهِدْتُ وعَوّاناً، أُمَيْمَة ُ، انّنا
أمين شظاها، مطمئن نسورها
على مُهرَة ٍ كَبداءَ، جرْداءَ، ضامِرٍ
وحَوْلي عَدِيٌّ، كَهْلُها وغَرِيرُها
وأقسمت، لاأعطي مليكاً ظلامة ،
كريم غناها، مستعفف فقيرها
أبَتْ ليَ ذاكُمْ أُسرَة ٌ ثُعْلِيّة ٌ
عليهِنّ، إحداهنّ قد حَلّ كُورُها
وخُوصٍ دِقاقٍ، قد حَدَوْتُ لفتية ٍ

  

Thursday, July 11, 2019

من دروس فقه المعاملات المالية المعاصرة للشيخ سعد بن تركي الخثلان



إذا اخرج الكسب المحرم أو الإيراد المحرم على كل سهم أين يضع هذا الكسب المحرم، يعني مثلا دخل في شركة مساهمة عرف بأنها تقرض أو تقترض بالربا، واستطاع أن يعرف مقدار الربا على وجه التقريب، وأراد الآن أن يتخلص من هذا الربا فأين يضع هذا الربا؟ نقول: إن هذا له عدة احتمالات: الاحتمال الأول: أن هذا الشخص يأخذ هذا الربا وينتفع به ويصبح ملكا له، وهذا الاحتمال احتمال مرفوض غير مقبول ؛ لأنه يقتضي تملك الربا الناشئ عن كسب محرم، هذا الاحتمال إذًا غير وارد الحقيقة، أن الإنسان يأخذ هذا الربا ويتملكه ؛ لأنه يقتضي أن يدخل ملك المسلم مال نشأ عن سبب حرام فهذا الاحتمال إذًا مرفوض.
الاحتمال الثاني: أنه يترك الفوائد الربوية والكسب الربوي ولا يأخذه، إنما يأخذ فقط الكسب الحلال أما الكسب الحرام يتركه مثلا في البنك وهذا أيضا غير مقبول، وإذا رجعنا إلى كلام الفقهاء في الكسب الناشئ عن الفعل المحرم كالزنا فإنهم نصوا على أن المال المدفوع في مقابل الزنا لا تستحقه البغي، لا تستحقه الزانية، لقول النبي = أو الحديث الذي رواه بن مسعود , أن النبي = نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن - أخرجه البخاري ومسلم.
فإذًا، والزاني لا يرد عليه المال الذي بذله في الزنا، وليس ملكا للبغي، ثم إن ترك ذلك المال المحرم للبنك مثلا أو للشركة يترتب عليه أمور منها: الإعانة على الاستمرار في الربا والتجرأ عليه ؛ لأنه في الحقيقة يكون كأنه قد كافأهم على هذا العمل وترك لهم هذا المال، تصور أن مجموعة من الناس فعلوا ذلك، ثم إن المسلم مسئول أمام الله عز وجل عما تسبب فيه من إيجاد الحرام، مسئول أمام الله تعالى عما تسبب فيه من إيجاد الحرام، وتركه لهذا المال هو في الحقيقة تهرب، هو الآن ارتكب خطأ وحصل له مال محرم، وارتكب خطأ وكونه يتركه في البنك ولا يستلمه هو في الحقيقة تهرب لا يعفيه من المسئولية ؛ لأنه هو الذي تسبب في إيجاد هذا المال المحرم، ثم إن المصرف أو البنك لا يعد مالكا لهذه الفوائد لا على حسب قوانينه ولا بمقتضى الأحكام الشرعية فبأي حق تترك هذه الأموال، إذا عرفنا الاحتمال الأول أنه يأخذها ويتملكها وينتفع بها مرفوض، الاحتمال الثاني أنه يتركها للبنك أيضا مرفوض، الاحتمال الثالث: أنه يأخذها ولا ينتفع بها بل يتلفها أو يحرقها أو يرميها في البحر كما يقال، وهذا أيضا مرفوض ؛ لأن هذا فيه إضاعة للمال، والمسلم منهي عن إضاعة ماله، فكونه يأخذها ويتلفها أيضا هذا غير مقبول ومرفوض خاصة أن المبلغ ربما يكون كبيرا ربما يكون ملايين، إذًا لم يبق إلا الاحتمال الرابع: وهو أنه يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر، وهذا هو الاحتمال الذي يتعين المصير إليه، لكن هنا لا بد من أن نقيد هذا التصدق بأن يكون بنية التخلص لا بنية التقرب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذًا يتصدق بها بنية التخلص في وجوه البر.
إذًا عندنا أربع احتمالات، الاحتمال الأول: أنه يأخذها ويتملكها وينتفع بها وقلنا هذا مرفوض.
الاحتمال الثاني: أنه يتركها للبنك وهذا أيضا مرفوض، وعرفنا الأسباب.
الاحتمال الثالث: أنه يأخذها ويتلفها إما بحرقها أو بإتلافها بأي صورة من صور الإتلاف وهذا أيضا مرفوض ؛ لأنه إضاعة للمال.
الاحتمال الرابع: أنه يأخذها ويصرفها في وجوه البر بنية التخلص، وهذا هو الذي يتعين المصير إليه.
وهل يجوز أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ نقول: نعم، يتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يقال: إن هذا مال خبيث كيف يتصدق به على فقير أو مسكين؟ نقول: لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، وهذه قاعدة، قاعدة فقهية: أن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، ويدل لهذه القاعدة قول النبي r , هو لها صدقة ولنا هدية - لما تصدق على بريرة فأهدت للنبي = فقيل: يا رسول الله إنها صدقة، ومعلوم أن النبي = لا يأكل الصدقة فقال: , هو لها صدقة ولنا هدية - فإذا أهدى الفقير هدية بصدقة تصدق بها عليه فإنها تصبح هدية ولا تصبح صدقة؛ لأنه بمجرد تملك الفقير الصدقة أصبحت ملكا له ولم تعد صدقة، فله أن يتصرف فيها إما بإهداء أو بيع أو نحو ذلك.
فتبدل الملك سبب لتبدل الذات، وهكذا أيضا نقول: هذا الشخص عنده هذا المال حرام إذا أعطاه لفقير هنا تبدل الملك، فيعتبر للفقير حلالا بينما لهذا الشخص كان في حقه حراما، ومما يدل لهذا أن الإنسان يتعامل مع غيره وربما يكون هذا المتعامل معه ربما يكون هذا المال الذي يتعامل به معه محرما، ربما يكون هذا المال مثلا مسروقا.
لو ذهبت واشتريت سلعة من شخص، نعم بعت سلعة على شخص وأخذت منه دراهم ولم تعلم بأن هذه الدراهم التي أعطاك إياها أنها مغصوبة مثلا أو مسروقة فإنه لا شيء عليك، أو حتى لو أخذها من طريق ربوي ولم تعلم أنت بهذا، وإلا لو قلنا بأن كل شخص عليه بأن يتتبع مصدر هذا المال للحق الناس حرج عظيم، فتبدل الملك إذا سبب لتبدل الذات، إذا لا بأس بأن تعطى الفقراء والمساكين .
ومما يدل لهذا أنه لو أن شخصا عنده مال وهذا المال محرم لكسبه ثم توفي، فإنه يصبح لورثته مباحا يصبح لورثته حلالا ؛ لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، فلو كان شخص يتعامل بالربا ثم توفي، فإنه تكون أمواله كلها مباحة للورثة، وهذا في قول عامة أهل العلم .
فإذا لا بأس بأن يعطي هذا المال الفقراء والمساكين، أو يتصدق بها في أي وجه من وجوه البر والإحسان وما ينفع المسلمين .
وقول بعض من العلماء : إنه لا يتصدق بها إلا في دورات المياه، المساجد، ونحو ذلك، هذا محل نظر ؛ لأنه لا دليل على هذا القول، ولأن هذا المال كما ذكرنا تغير وتبدل ملكه ، يعني تغير حقيقته وتكييفه، يعني القول بأنه لا يتصدق به إلا في مثل هذه الأمور ليس عليه دليل، والصواب أنه يتصدق به في أي وجه من وجوه البر، ولا بأس بأن يعطيه الفقراء والمساكين هذا ما يتعلق بهذه المسألة .

Thursday, June 6, 2019

الأقوال في صيام الست من شوال وما هو الأفضل


منقول
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم ،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).

( قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ).

قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم : ( وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا . وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.

وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم : ( ويظهر من كلام مالك هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله : " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".



قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ


قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).


الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.

قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.

قلت

لست انكر فضل صيامها ولكن انكر شدة اعتناء الناس بهذه السنة وتركهم للفرائض والسنن المؤكدة
وقد كنت اصومها واتحراها الى ان وقفت على افعل لبعض الجهلة في صومهم لهذه الايام وهي سنة خفيفة لم يكن السلف يعتنون بها كمعناية عوام اهل العصر بها ،، ومما وقفت عليه وهو كثير
ان احدهم صام الست و عندما طلب منهم صاحبه الذهاب للمسجد لصلاة المغرب قال انه لايصلي ...لاحول ولاقوة الا بالله
ومنها ايضا ان احدهم مرض مرضا شديدا فلم يجترئ على الافطار واتم على معاناة وشدة
ومنها اعتقاد
الناس ان من صامها يجب ان يصومها في كل عام
ومنها ان الناس يعتمدون عليها في الصوم ويتركون العشر وهي افضل

انظر هنا بارك الله فيك تجد خيرا ان شاء الله
المطلوب من طلبة العلم أن يبينوا للناس السنن ، والحرص عليها ، وكيفية العمل بها . لا أن ندعوهم إلى تركها لأجل جهلهم بالأخذ بها ، أو طريقة الأخذ بها .
عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ»أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (1984) .
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759)،وابن ماجة (1716) ، وابن أبي شيبة (3/ 97) ، وأحمد (5/ 417، 419) ، والطيالسي (594) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) ، والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة ، عنسعد بن سعيد الأنصاري ، عن عمر بن ثابت ، عن أبي أيوب به مرفوعاً .
قال الترمذي : حديثأبي أيوب حديث حسن صحيح . 
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقدتكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه " . انتهى . 
و لم يتفرد به،بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) ، ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) .
والحديث صححة العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (4/ 106) .
فالحديث في فضل صيام الست من شوال ثابت لا إشكال فيه . 
وما ورد في فضل صيام الست من شوال تجعل كل مسلم حريصاً على نيل هذا الأجر والثواب الورد في صيامها .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56) : إذا ثبتتالسنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى .
وصدق ـ رحمه الله ـ ،فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها .
وقال أيضاً : وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء ، وغيرهما من الصومالمندوب " . انتهى . 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيصالإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلمالذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهلالجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيثيؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كانيصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلكبرمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه " . انتهى . 
ونقل ابنالقيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب علىأنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحهخشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياطللدين ... 
قال المناوي في فيض القدير (4/231) : " كان الشعبي يقول : الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله " .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ( 4/305) : (وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل ، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة " . أهـ
وقال في تحفة الأحوذي ( 3/403) : " قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية : بأنه لا بأس به. قال ابن الهمام : صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى.(منقول)