RAMADAN

Thursday, March 4, 2021

الأكثار من الصيام في شعبان وموضوع السبت والأحد


 

أنه قد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ((نهى عن صوم يوم الجمعة، إلا أن يُصَامَ قَبلَهُ يوم، أو بعده يوم))، فاليوم الذي بعده، هو يوم السبت، ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعًا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العُلَمَاءِ من هذا الحديث الشاذ، الذي قد خالفها.

 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، انا اريد ان أسأل سؤال جزاكم الله خيرا عن الصيام، فأنا ألعب رياضة، ألعب يومان وأرتاح ويوم وهكذا على مدار الاسبوع، وأريد في اليوم الذي أرتاح أن أصوم فيه، لكن بعد المرات يأتيني يوم الراحة في جمعة ومرة أخرى في السبت وأنا أعرف أنه لايجوز صيام الجمعة أو السبت أو حتى الأحد منفردا، فهل أطبق هذا البرنامج بصيامي ليوم الراحة حتى وإن كان الجمعة أو الأحد أو السبت بالصيام منفردا أو لايجوز، وجزاكم الله خيرا عنا الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد ورد حديث في كراهة صيام يوم السبت رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبدَ الله بن بُسْر المازني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "لا تَصُومُوا يَوْم السَّبْت إلا فيما افتُرِضَ عليكم"، وقد أُعِلَّ بالمُعَارَضَةِ وباضطِرابٍ، وقال أبو داود: "هذا الحديث منسوخٌ"، ، وقال مالك: "هذا كذب"، ومعارض بأحاديث كثيرة أصح إسنادًا تدل على جواز صيام يوم السبت بمفرده أو مع غيره من الأيام. قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِي- الحنفي - في "شرح معاني الآثار": "فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرِهُوا صوم يوم السبت تطوعًا، وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يَرَوا بصومه بأسًا، وكان من الحجة عليهم في ذلك، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ((نهى عن صوم يوم الجمعة، إلا أن يُصَامَ قَبلَهُ يوم، أو بعده يوم))، فاليوم الذي بعده، هو يوم السبت، ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعًا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العُلَمَاءِ من هذا الحديث الشاذ، الذي قد خالفها. وقد أذِنَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في صَوْمِ عاشوراء وحضَّ عليه، ولم يَقُل إن كان يوم السبت فلا تَصُوموه؛ ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحب الصيام إلى الله عز وجل، صيامُ داود - عليه السلام - كان يصوم يومًا، ويُفطِرُ يومًا))، ففي ذلك أيضًا، التسوية بين يوم السبت، وبين سائر الأيام. وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا بِصِيامِ أيَّامِ البِيضِ، ورُوِيَ عَنْهُ في ذلك عن أَبِي ذَرٍّ: ((أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة)). وعن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القَيْسِي، عن أبيه، قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم لياليَ البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر))، وقد يدخل السبت في هذه، كما يدخل فيها غيْرُه، من سائر الأيام. ففيها أيضًا إباحة صَوْمِ يَوْمِ السبت تطوعًا. وقد يجوز عندنا - والله أعلم - إن كان ثابتًا، أن يكون إنما نُهِيَ عن صَوْمِه، لئلا يُعَظَّم بذلك، فيُمْسَك عن الطعام والشراب والجِمَاع فيه، كما يَفْعَلُ اليهود، فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتَرْكها السعْيَ فيه، فإن ذلك غير مكروه ". اهـ. مُخْتَصَرًا. وذهب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميَّة إلى جَوَازِ صيام يوم السبت ولو من غير سبب، وهو رواية عن الإمام أحمد قال في "الفتاوى الكبرى": "ولا يُكْرَهُ إفْرادُ يَوْمِ السبت بالصَّوْمِ، ولا يجوز تخصيص صَوْمِ أَعْيَادِ المشركين، ولا صَوْمِ يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها". اهـ. وقال ابن مفلح في "الفروع" (3/92): "وكذا - أي يُكْرَهُ - إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا لحديث عبدالله بن بسر ... إسناده جيد ... ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تَشَبُّه بهم، قال الأثرم: قال أبو عبدالله: قد جاء فيه حديث الصَّمَّاءُ، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبَى أن يُحَدِّثَنِي به، قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرُّخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مُخَالِفَة لحديث عبدالله بن بسر، منها حديث أم سَلَمَةَ، يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما))؛ رواه أحمد والنَّسائي وصححه جماعة وإسناده جيد واختار شيخنا - أي ابن تيمية - أنه لا يكره وأنه قَوْلُ أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فَهِمَ من كلام أحمد الأخذ بالحديث، ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة؛ فظاهره لا يكره غيْرُه". اهـ. وكذلك يجوز صيام يوم الأحد، لعدم وجود ما يدل على المنع. أما صيام يوم الجمعة فقد سبق النهي عن صيامه،، والله أعلم. خالد عبد المنعم الرفاعي يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصوم يوم السبت أو يوم الأحد منفردين مكروه على الصحيح من قولي أهل العلم خلافاً لمن ذهب إلى تحريمه. والدليل على كراهة صوم يوم السبت منفرداً ما رواه أحمد وأبو داود عن الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه). وأما كراهة صوم يوم الأحد منفرداً فلما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد كان يقول: (إنهما يوم عيدٍ للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم) فدل هذا أنه لابد أن يصام مع يوم الأحد يوم قبله أو يوم بعده إلا إذا وافق يوماً كان يصومه وممن ذهب إلى كراهته الشافعية والأحناف ويستظهر من نص الحنابلة أنه يكره صيام كل عيد لليهود والنصارى أو يوم يفردونه بالتعظيم إلا أن يوافق عادة. والسبب في أن الجمهور حملوا النهي على الكراهة هو ما استدلوا به من حديث صيام داود عليه السلام أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قالوا: دلَّ هذا على أن من صام يوماً وأفطر يوماً لابد أن يفرد السبت أو الأحد بصوم. وهذا تخريج قوي وله حظ من النظر. وهذا الحكم أيضاً يندرج تحته صيام يوم الجمعة منفرداً. والله تعالى أعلم.

خلاف العلماء في حكم صيام يوم السبت

 

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.


لقد جاء في السنة المطهرة عنه عليه الصلاة والسلام النهيُ عن تخصيص أيام بصوم النفل دون الفرض، ومن هذه الأيام يومُ السبت؛ ففي الحديث الذي يرويه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدُكم إلا لحاءَ عنب أو عودَ شجرة - وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة - فليمضغه))[1].


وقد اختلف العلماء قديماً وحديثًا في الحكم على هذا الحديث وحكم العمل به، فانقسموا بذلك إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

هم القائلون بجواز صوم يوم السبت مطلقاً ومنهم الإمام مالك وأكثر أهل العلم، وحجتهم في ذلك ضعف هذا الحديث أو نسخه؛ فقد قال أبو داود: "هذا حديث منسوخ"[2]. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام السبت، يقول ابن شهاب: "هذا حديث حِمصي"[3]، وعن الأوزاعي قال: "ما زلتُ له كاتمًا حتى رأيته انتشر بعد"[4] يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: "هذا كذب"[5] وقد بين الاضطرابَ فيه الحافظُ ابن حجر في "التلخيص"[6] وأكثرُ أهل العلم على عدم الكراهة، مستدلين بالنصوص الكثيرة التي تُحمل على جواز صيام يوم السبت؛ ومنها حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: ((أَصُمْتِ أَمْسِ)). قَالَتْ لاَ. قَالَ: ((تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِى غَدًا)). قَالَتْ لاَ. قَالَ ((فَأَفْطِرِى))[7] قوله: ((تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِى غَدًا)) يعني يوم السبت.


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما  قال:

((أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ))[8].


ومن ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ نَائِمًا)). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[9].

 

وحديث أبي هريرة قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ))[10].


وما رواه كُرَيب مولى ابن عباس قال: ((أرسلني ابن عباس، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صيامًا؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: "إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم"[11].


وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ))[12].


فمن المؤكد دخول يوم السبت في تلك الأيام التي يواصلها عليه السلام في شعبان وغيره. إلى غير ذلك من النصوص التي تحمل على جواز صيام يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل.


القسم الثاني:

وهم القائلون بتحريم صيام يوم السبت لغير الفرض، وحجتهم في ذلك الحديث الذي سبق عن الصمّاء رضي الله تعالى عنها، وقد قال به بعض العلماء، قاله الطحاوي في "معاني الآثار" بعد أن روى حديث عبد الله بن بسر السابق: (فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً. وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بصومه بأساً)[13].

 


فقالوا إن هذا الحديث صحيح فقد قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)[14]. وأقره الذهبي على ذلك، وصححه ابن خزيمة[15]، وابن حبان[16]، وحسنه الترمذي، كما أنه صريح الدلالة؛ إذ تضمن التغليظ الشديد والزجر عن صيام يوم السبت لغير الفريضة، وأن النهي يقتضي عموم النفل سواء كان من الأيام التي ندب الشارع إلى صيامها مثل يوم عاشوراء ويوم عرفة وغيرها من الأيام التي شرع صيامها إذا وافقت يوم السبت، أخذاً بهذا الحديث.


وقد تكلم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كيفية الجمع بين حديث النهي والأحاديث المبيحة في كتابه "تمام المنة": (والذي أراه والله أعلم أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنانالأول: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم[17].

 

والآخر: أن هناك مجالاً آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها: أولاً: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.


ثانياً: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل.

 

ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين: الأول: من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه.

 

الآخر: من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم.

 

ومن الظاهر البين أن كلاً منهما مبيح، وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع؛ لأنه حاظر وهي مبيحة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية: ((أتريدين أن تصومي غدا)) وما في معناه مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه))[18].


القسم الثالث:

وهم الذين قالوا بالجمع بين أحاديث النهي والجواز، واستخلصوا منها أن المنع يكون بإفراد يوم السبت بالصيام، ويزول هذا المنع بضم غيره من الأيام إليه. ومنهم الإمام أحمد، وحجتهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "اقتضاء الصراط": ((أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة حين سئلت: ((أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرصيامًا لها؟ فقالت: ((السبت والأحد)). ومنها: حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: ((أصمت أمس؟)) قالت: لا، قال: ((أتريدين أن تصومي غدًا؟)) فالغد هو يوم السبت.


وحديث أبي هريرة: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده)). فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت. ومنها: أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت، وقال: ((من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال))... وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام أيام البيض، وقد يكون فيها السبت. ومثل هذا كثير.


فهذا الأثرم، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمامَ في علل الحديث (يحيى بن سعيد) كان يتقيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث.


واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال: يحمل النهي على إفراده؛ لأن لفظه: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)) والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده.

 

وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شاذاً غير محفوظ، وإما منسوخاً، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود))[19].


وقال رحمه الله:

((وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم، فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم، عملا بهذا الحديث، لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة، وشهر رجب[20].


وقال ابن القيم في حاشيته على السنن: ((ونظير هذا الحكم أيضا كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصولا بما قبله أو بعده، ونظيره أيضًا ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره.


وقال أيضاً بعد ذكر حديث دخول الصماء على النبي عليه السلام، وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تصوموا يوم السبت)) أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضًا لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك قالوا وأما قولكم إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم، فكلا الصورتين مخرج أما الفرض فبالمخرج المتصل وأما صومه مضافًا فبالمخرج المنفصل، فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها ولا مخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها))[21]. انتهى.


وهذا سرد لأقوال العلماء رحمهم الله تعالى في حديث صيام يوم السبت. ومع أن القلب يميل إلى القسم الثالث لقوة أدلته، فإنه من الضروري تأكيد أمر مهم، وهو احترام أقوالهم رحمهم الله تعالى وتقديرها وعدم التنازع والشحناء مع من يتبنون الأقوال الأخرى؛ لأن كلاً يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام.


واعلم أن هذا الاختلاف كان من عصر الصحابة كما مر معنا في حديث كريب المتقدم عندما أرسله ابن عباس وناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها ليسألها عن الأيام التي كان يصومُها النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا الاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم، إذا اختلفوا في أمر ردوه إلى الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام.


هذا ما تم تحريره، فإن أصبت فمن الله، وله الحمد على فضله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفره من ذنبي.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،

 


[1] انظر: سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، حديث رقم (744)، (3 / 120)، وسنن أبي داود كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، حديث رقم (2421)، (2 / 805)، وصحيح ابن خزيمة (3 / 317)، حديث رقم (2164)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، حديث رقم (1726)، (1 / 550)، وأخرجه أحمد في المسند من طريقين (6 / 368، 369). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وقال: حديث صحيح (رقم‏:‏ 7358)، والحاكم في المستدرك (1 / 435)، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)).

[2] سنن أبي داود (2 / 806).

[3] ذكر ذلك الحاكم في المستدرك (1 / 436)، وأبو داود (2 / 807)، وقال في عون المعبود: (( (هذا حديث حمصي) يريد تضعيفه؛ لأن في حديث عبد الله بن بسر راويان حمصيان..)) إلخ. راجع: عون المعبود وشرح سنن أبي داود (7 / 74).

[4] سنن أبي داود (2 / 807).

[5] المرجع السابق.

[6] تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (6 / 472).

[7] أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (1986) من فتح الباري (4 / 232)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه.

(3 / 316)، الحديث رقم (2164)، وقال الألباني في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح لكن أعله الحافظ (يعني ابن حجر) بالمخالفة.

[8] صحيح البخاري - (ج 7 / ص 89) رقم (1976) ومسلم (1159).

[9] سنن الترمذي (769).

[10] أخرجاه في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الجمعة، الحديث رقم (1985) من فتح الباري (4 / 232)، ولفظه: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث رقم (1144)، ولفظه: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (2 / 801).

[11] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4 / 303)، وابن خزيمة في صحيحه (3 / 318)، حديث رقم (2167)، وقال الألباني في هامش الكتاب: (إسناده حسن وصححه ابن حبان)، وأحمد في المسند (6 / 324)، والحاكم في المستدرك (1 / 436)، وذكر أن إسناده صحيح، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4 / 235).

[12] صحيح البخاري - (ج 7 / ص 78) 1969.

[13] شرح معاني الآثار - (ج 3 / ص 35).

[14] سبق تخريجه.

[15] سبق تخريجه.

[16] سبق تخريجه.

[17] يشير إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على السنن (ج 2 / ص 117): ((قوله في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردًا أو مضافًا؛ لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده كما قال في الجمعة، فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها)).

[18] تمام المنة - (ج 1 / ص 407).

[19] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (ج 2 / ص 29).

[20] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (ج 2 / ص 29).

[21] حاشية ابن القيم - (ج 2 / ص 118).

===========================================

السؤال

هل السنة أن أصوم شعبان كله ؟.

الجواب

الحمد لله.

يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان .

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله .

روى أحمد (26022) , وأبو داود (2336) والنسائي (2175) وابن ماجه (1648) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

ولفظ أبي داود : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2048) .

فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله .

لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلاً .

روى مسلم (1156) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا .

فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين :

فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات ، ففي بعض السنين صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملاً ، وفي بعضها صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً . وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله .

انظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/416) .

وذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا رمضان ، وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلاً ، قالوا : وهذا جائز في اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله .

قال الحافظ :

إن حديث عائشة [ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة ( أَنَّهُ كَانَ لا يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَان ) أَيْ : كَانَ يَصُوم مُعْظَمَهُ , وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ : جَائِزٌ فِي كَلام الْعَرَب إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يَقُولَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ ...

وقال الطِّيبِيُّ : يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه تَارَة وَيَصُوم مُعْظَمَهُ أُخْرَى لِئَلا يُتَوَهَّم أَنَّهُ وَاجِب كُلّه كَرَمَضَانَ . .

ثم قال الحافظ : وَالأَوَّل هُوَ الصَّوَاب] اهـ

يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملاً . واستدل له بما رواه مسلم (746) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ ، وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ .

وبما رواه البخاري (1971) ومسلم (1157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

وقال السندي في شرحه لحديث أم سلمة :

( يَصِل شَعْبَان بِرَمَضَان ) أَيْ : فَيَصُومهُمَا جَمِيعًا ، ظَاهِره أَنَّهُ يَصُوم شَعْبَان كُلّه . . . لَكِنْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى خِلافه ، فَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُوم غَالِبه فَكَأَنَّهُ يَصُوم كُلّه وَأَنَّهُ يَصِلهُ بِرَمَضَان اهـ

فإن قيل : ما الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان ؟

فالجواب :

قال الحافظ :

الأَوْلَى فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ : ( قُلْت : يَا رَسُول اللَّه ، لَمْ أَرَك تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنْ الشُّهُور مَا تَصُوم مِنْ شَعْبَان , قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَان , وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) اهـ حسنه الألباني في صحيح النسائي (2221) .

والله أعلم

==================================

يقول النبي ﷺ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو حديث صحيح، فالذي ما صام أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف؛ لهذا الحديث الصحيح، وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى؛ لقوله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه الذي له عادة لا بأس، إذا كان عادته يصوم الإثنين والخميس فلا بأس أن يصوم، أو عادته يصوم يوم ويفطر يوم لا بأس.

أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من أجل شعبان هذا لا يجوز، أما لو صام بدءاً من أربعة عشر أو من خمسة عشر أو من ثلاثة عشر أو ... فلا بأس، لأنه أكثره إذا صام كله أو أكثره فلا بأس، أما إن كونه يفطر النصف الأول ثم يبتدي هذا هو  المنهي عنه.

الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 

No comments: